الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨٥ - باب عدّة المتوفّى عنها زوجها
بيان:
هذا الخبر ينبغي حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي على أنه غير معمول به و مع شذوذه مخالف لظاهر القرآن و لأخبار كثيرة مضت في باب حكم المهر أن عليها العدة كاملة و مضى هنالك في معنى الخبر الآتي خبر آخر حيث قيل فيه حين سئل عن العدة كف عن هذا.
[٤]
٢٣٠٠٥- ٤ (التهذيب ٨: ١٤٤ رقم ٤٩٨) عنه، عن البزنطي، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال" لا" قلت:
المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدة قال" أمسك عن هذا".
[٥]
٢٣٠٠٦- ٥ (الكافي ٦: ١١٣) العدة، عن البرقي، و علي، عن أبيه، عن عثمان، عن سماعة قال: قال" المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشرا و لم تضع فإن عدتها إلى أن تضع و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا و ذلك أبعد الأجلين" [١].
بيان
لفظة عشرا وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر و في أمثالها من الأخبار الأخر و كأنها على سبيل الحكاية عن القرآن فإن ألفاظ القرآن لا تغير ما أمكن.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٠ رقم ٥١٨ بهذا السند أيضا.