الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٥ - باب ولاية طلاق العبد
(الفقيه ٣: ٥٤٠ رقم ٤٨٥٩) محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن ع قال" طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق".
[٧]
٢٢٨٢٩- ٧ (التهذيب ٧: ٣٣٨ رقم ١٣٨٤) ابن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد، عن حريز، عن ابن أذينة، عن بكير و العجلي، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا" في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه".
[٨]
٢٢٨٣٠- ٨ (التهذيب ٧: ٣٤٧ رقم ١٤١٩) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٥٤١ رقم ٤٨٦٠) ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قال" المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده" قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال" بيد السيدضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [١] الشيء الطلاق".
[٩]
٢٢٨٣١- ٩ (التهذيب ٧: ٣٤٧ رقم ١٤٢٠) عنه، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أ يكون ذلك طلاقا من العبد
[١] . النحل/ ٧٥.