الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٣ - باب تفسير طلاق السّنّة و العدّة و ما يوجب الطّلاق
باب تفسير طلاق السنة و العدة [١] و ما يوجب الطلاق
[١]
٢٢٦٤٢- ١ (الكافي ٦: ٦٥) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر ع أنه قال" كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة [٢].
فليس بشيء" قال زرارة: قلت لأبي جعفر ع: فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة، فقال" أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق
[١] . قوله «طلاق السّنّة و العدّة» الفرق بينهما أنّ الزّوج إن لم يراجع في العدّة كان طلاق السّنّة، و إن ارجع كان طلاق العدّة، و من لا عدّة لها كالتي لا تحيض لا يتصوّر في حقّها إلّا طلاق السّنّة كما صرّح به آخر الحدث.
و يتصوّر هنا قسم ثالث و هو أن يجدّد النكاح في عدّة البائن و لعلّه لا يخرج عن كونه طلاقا للسّنّة لأنّ مناط صدقة عدم الرجوع لا عدم استحلال البضع بغير الرجوع و إن التزمنا بأنّه ليس للسّنّة و لا للعدّة لم يناف ما مرّ في صدر الخبر كل طلاق لا يكون على السّنّة أو على العدّة فليس بشيء لأنّ المراد به على الظاهر الحصر الإضافي بالنسبة إلى الطلاق البدعي الذي يصحّحه الجمهور. «ش».
[٢] . في الكافي: أو طلاق على العدّة، و في التهذيب: أو على طلاق العدّة.