الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٤ - باب نفقة المتوفّى عنها زوجها
عن المفضل بن صالح، عن الشحام قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة فقال" لا".
[٥]
٢٣١٢١- ٥ (التهذيب ٨: ١٥٢ رقم ٥٢٧) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها أ لها نفقة قال" لا، ينفق عليها من مالها".
[٦]
٢٣١٢٢- ٦ (الكافي ٦: ١١٥) محمد، عن أحمد، عن المحمدين [١] (الفقيه ٣: ٥١٠ رقم ٤٧٨٩) محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها".
[٧]
٢٣١٢٣- ٧ (الكافي ٦: ١٢٠) محمد، عن الأربعة، عن أحدهما ع قال" المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله" [٢].
بيان
هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها كأنه أوله بالمطلقة قبل الوفاة، و في الفقيه، أفتى بظاهره و هو مشكل لأنه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥٢ رقم ٥٢٦ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٥١ رقم ٥٢٥ بهذا السند أيضا.