الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣٥ - باب نفقة المتوفّى عنها زوجها
قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم بمثل هذا من دون نص.
و في التهذيبين حمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا قال:
و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه، كما نقدر في مواضع كثيرة من القرآن و غيره و لا يخفى بعده لأنه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز و إن كان لا بد فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه.
[٨]
٢٣١٢٤- ٨ (التهذيب ٨: ١٥٢ رقم ٥٢٨) ابن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن (الفقيه ٣: ٥١٠ رقم ٤٧٩٠) السكوني [١]، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع".
بيان
حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضا الورثة و أخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه على العلم بكونه ذكرا أو أنثى و قال في الفقيه: و الذي نفتي به رواية الكناني يعني بها المتضمنة للإنفاق من مال الولد.
[١] . في الفقيه أورده هكذا: السكوني عن عليّ عليه السلام.