الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٦ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قبل أن يتزوج بها قال" لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح" قلت: فولدها من الزوج قال" إن ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأعتق و ورث" قلت: فإن لم يدع مالا قال" فهو مع (مثل خ ل) أمه كهيئتها".
[١٨]
٢٣١٥٠- ١٨ (التهذيب ٨: ١٥٣ رقم ٥٣٢) التيملي، عن أخويه.
عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا".
[١٩]
٢٣١٥١- ١٩ (التهذيب ٨: ١٥٤ رقم ٥٣٣) الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن طلاق الأمة، فقال" تطليقتان" و قال أبو عبد اللَّه ع" عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف".
[٢٠]
٢٣١٥٢- ٢٠ (التهذيب ٨: ١٥٤ رقم ٥٣٤) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال" عدتها شهران و خمسة أيام" و قال" عدة الأمة التي لا تحيض خمسة و أربعون يوما".
[٢١]
٢٣١٥٣- ٢١ (الفقيه ٣: ٥٤٢ رقم ٤٨٦٧) سماعة، عن أبي عبد اللَّه