الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤٥ - باب عدّة الإماء في الطّلاق و الموت و إذا اعتقن
[١٤]
٢٣١٤٦- ١٤ (الكافي ٦: ١٧٢) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٨: ١٥٦ رقم ٥٤٢) السراد، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللَّه ع" في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر و عشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها" قيل له:
فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال: فقال" هذه تعتد بثلاثة أشهر [١] أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها".
[١٥]
٢٣١٤٧- ١٥ (الكافي ٦: ١٧٢) السراد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدها ثم يعتقها، قال" لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر".
[١٦]
٢٣١٤٨- ١٦ (الكافي ٦: ١٧٢ التهذيب ٨: ١٥٣ رقم ٥٣١) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أ له أن يطأها قال" تعتد من الزوج الميت [٢] أربعة أشهر و عشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح".
[١٧]
٢٣١٤٩- ١٧ (الفقيه ٤: ٣٤٠ رقم ٥٧٣٦) السراد، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل كانت له أم
[١] . في المصادر: بثلاثة حيض بدل بثلاثة أشهر.
[٢] . في المصادر لا توجد عبارة الميّت.