الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٢ - باب طلاق الصّبيّ و المعتوه و السّكران
(٣٢١) زرعة، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، فقال" إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز".
[٣]
٢٢٨٤٤- ٣ (الكافي ٦: ١٢٤) العدة، عن سهل و [١] محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابنا، عن ابن بكير [٢] (الكافي ٦: ١٢٤) محمد، عن أحمد و محمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و رضيته و صدقته و إن لم يحتلم".
[٤]
٢٢٨٤٥- ٤ (الكافي ٦: ١٢٤) محمد، عن (التهذيب ٨: ٧٦ رقم ٢٥٦) أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" ليس طلاق الصبي بشيء".
[٥]
٢٢٨٤٦- ٥ (الكافي ٦: ١٢٤ رقم ١٢٤) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران".
[١] . في الكافي «عن محمّد بن الحسين» و لكن في التهذيب «و عن محمّد بن الحسين».
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٦ رقم ٢٥٧ بهذا السند أيضا. و أورده بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام مثله في التهذيب- ٩: ١٨٢ رقم ٧٣٢.