الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٠ - باب طلاق الحامل
(التهذيب ٨: ٧١ رقم ٢٣٥) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال" واحدة و أجلها أن تضع حملها".
[١٤]
٢٢٧٨٥- ١٤ (الكافي ٦: ٨٢) الخمسة (التهذيب) [١] الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين".
[١٥]
٢٢٧٨٦- ١٥ (الكافي ٦: ٨٢) القميان و الرزاز، عن النخعي جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله [٢].
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على طلاق السنة دون العدة جمعا بين الأخبار و ليس بشيء كما دريت و الصواب في تأويلها ما قلناه في أول الباب أو ما أشرنا إليه أخيرا من أنه الأصل و ما يخالفه هو الرخصة.
[١] . لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب المطبوع و كذلك في الوسائل- ٢٢: ١٩٥ نقله عن الكافي و لم ينقله عن التهذيب.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٨ رقم ٤٤١ بهذا السند أيضا.