الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٩ - باب طلاق الحامل
(الكافي ٦: ٨١) عنه، عن ابن جبلة و صفوان (التهذيب ٨: ٧٠ رقم ٢٣٣) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الحلبي تطلق تطليقة واحدة".
[١١]
٢٢٧٨٢- ١١ (الكافي ٦: ٨١) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب ٨: ٧٠ رقم ٢٣٤) الحسين، عن البزنطي، [١] عن جميل بن دراج (الكافي ٦: ٨١) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة و جعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع قال" طلاق الحامل واحدة [٢] فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه".
[١٢]
٢٢٧٨٣- ١٢ (الفقيه ٦: ٥٠٩ رقم ٤٧٨٧) زرارة، عن أبي جعفر ع مثله.
[١٣]
٢٢٧٨٤- ١٣ (الكافي ٦: ٨٢) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان [٣]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٨ رقم ٤٤٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب هكذا: طلاق الحامل واحدة و أجلها أن تضع حملها فإذا ... الخ.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٨ رقم ٤٤٢ بهذا السند أيضا.