الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٣ - باب من طلّق لغير الكتاب و السّنّة
باب من طلق لغير الكتاب و السنة
[١]
٢٢٦٢١- ١ (الكافي ٦: ٥٧) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر بن رباح [١]، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا، فقال له أبو جعفر ع" ما أقوله بل اللَّه عز و جل يقوله، أما و اللَّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم إن اللَّه تعالى يقوللَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ.
الآية" [٢].
[٢]
٢٢٦٢٢- ٢ (الكافي ٦: ٥٨) النيسابوريان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يطلق امرأته و هي حائض، قال" الطلاق على غير السنة باطل" قلت
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي المطبوع: عمرو بن رياح و أشار في معجم رجال الحديث- ١٣: ١٤١ عن هذا الاختلاف و قال الظاهر أنّه تحريف و كذلك تنقيح المقال ٢: ٣٤٣ أثبت عمر بن رياح و قال واقفي.
[٢] . المائدة/ ٦٣.