الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٢ - باب بلوغ الولد و نشؤه و اجراء الأحكام عليه
[٨]
٢٣٤٩٣- ٨ (الكافي ٧: ٦٨) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسن بن هاشم و (الفقيه ٤: ٢٢١ رقم ٥٥٢٠ التهذيب ٩: ١٨٤ رقم (٧٤٠) صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال" إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع" فسألته إن كانت قد زوجت فقال" إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها".
[٩]
٢٣٤٩٤- ٩ (الكافي ٧: ٦٨ التهذيب ٩: ١٨٣ رقم ٧٣٧) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن (الفقيه ٤: ٢٢٠ رقم ٥٥١٧) منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله".
[١٠]
٢٣٤٩٥- ١٠ (الفقيه ٤: ٢٢٠ رقم ٥٥١٨) ابن أبي عمير، عن مثنى بن أسد (راشد خ ل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم و يدافع إليه ماله، فقال" و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيئا أبدا".