الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٠ - باب بلوغ الولد و نشؤه و اجراء الأحكام عليه
سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بلغ [١] أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها".
[٣]
٢٣٤٨٨- ٣ (التهذيب ٩: ١٨٢ رقم ٧٣١) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللَّه تعالىحَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ [٢] قال" الاحتلام" قال: فقال" يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوهما" فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوهما فقال:
" لا، إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا" فقال: و ما السفيه فقال" الذي يشتري الدرهم بأضعافه" قال: و ما الضعيف قال" الأبله".
[٤]
٢٣٤٨٩- ٤ (الكافي) محمد، عن ابن عيسى، [٣] (الكافي ٧: ٦٩) العدة، عن
[١] . في الفقيه: إذا بلغ الغلام.
[٢] . الأحقاف/ ١٥.
[٣] . لم نعثر على هذا السند في الكافي المطبوع و كذلك الوسائل- ١٩: ٣٦٤. نقل عن الكافي الثاني و التهذيب.