الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٧ - باب الرّجعة و شرائطها
" المراجعة هي الجماع و إلا فإنما هي واحدة" [١].
[١٢]
٢٢٧٠٨- ١٢ (الكافي ٦: ٧٤) حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع مثله.
[١٣]
٢٢٧٠٩- ١٣ (التهذيب ٨: ٤٦ رقم ١٤٣) ابن عيسى، عن البرقي، عن ابن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد اللَّه ع أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد اللَّه ع" لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع".
بيان
قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر أيضا.
[١٤]
٢٢٧١٠- ١٤ (التهذيب ٨: ٤٤ رقم ١٣٧) ابن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن البزنطي، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر ع قال: قلت: الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال" نعم".
[١٥]
٢٢٧١١- ١٥ (التهذيب ٨: ٤٥ رقم ١٣٨) بالإسناد، عن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٤ رقم ١٣٥ بهذا السند أيضا. و فيه: المراجعة في الجماع بدل المراجعة هي الجماع، و لكن في الكافي: الرجعة الجماع.