الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٥ - باب عدّة ذات زوجين المفارقة لهما
باب عدة ذات زوجين المفارقة لهما
[١]
٢٣١٧٠- ١ (الكافي ٦: ١٥٠) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب ٧: ٤٨٩ رقم ١٩٦٣) التيملي، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه ٣: ٥٤٨ رقم ٤٨٨٨) موسى بن بكر، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس [١] قال" ثلاثة قروء و إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحل للناس كلهم" قال زرارة: و ذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال" تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال".
[٢]
٢٣١٧١- ٢ (الكافي ٦: ١٥١) علي، عن أبيه، عن ابن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها و طلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر ع فقال" عليها عدة واحدة".
[١] . في التهذيب: «تعتدّ للثاني» بدل «تعتدّ للناس».