الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٩ - باب العقيقة و وجوبها
باب العقيقة و وجوبها
[١]
٢٣٣٣٢- ١ (الكافي ٦: ٢٤) محمد، عن أحمد، عن [١] (الفقيه ٣: ٤٨٤ رقم ٤٧١٣) علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح ع قال" العقيقة واجبة [٢] إذا ولد
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٠ رقم ١٧٥٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «العقيقة واجبة» المراد بالوجوب تأكّد الاستحباب، قال في الكفاية: اختلف الأصحاب في وجوبها و استحبابها، فذهب السيّد المرتضى و ابن الجنيد الى وجوبها، و ادّعى السيّد اجماع الإماميّة و استدلّ بظواهر الأوامر الواردة بذلك في غير واحد من الأخبار أنّها واجبة، و للتأمّل فيه مجال.
و ذهب الشيخ و من تأخّر عنه الى استحبابها استضعافا لأدلّة الوجوب، و في بعض الأخبار الصحيحة أنّها أوجب من الأضحية، و الأضحية مستحبّة عند أكثر علمائنا، و المسألة لا تخلو من إشكال، انتهى.
أقول: سيأتي إن شاء اللّه في حديث عمّار الساباطي عن الفقيه و إن لم يعق عنه حتّى ضحّى فقد أجزأته الأضحية، و يستفاد منه الاستحباب إذ لو كان العقيقة واجبا لم يكن يجزي عنه الأضحية. «ش».