الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٥ - باب انّه لا طلاق قبل نكاح و لا بشرط
يحرم ما أحل اللَّه قال اللَّه عز و جليا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [١] فلا يجوز يمين في تحريم حلال و لا [في] تحليل حرام و لا في قطيعة رحم".
بيان
" الطلا" ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه و يسميه العجم مى پخته و في بعض النسخ الطل و هي بالكسر جمع طليل و هو العصير أيضا و قد مضى في باب الظهار بيان لهذه الأخبار و تحقيق لمعنى الشرط في الطلاق.
[١٢]
٢٢٧٣٠- ١٢ (الكافي ٦: ٧٤) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن (الفقيه ٣: ٤٩٨ رقم ٤٧٥٥) بكير قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" إذا طلق الرجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها" [٢].
[١٣]
٢٢٧٣١- ١٣ (الكافي ٦: ٧٥) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما ع في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال: فقال" إذا دخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة و إذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق" [٣].
[١] . التحريم/ ١.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٤ رقم ١٣٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٤٣ رقم ١٣٢ بهذا السند أيضا.