الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٣ - باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه إلّا ما استثنى
[١٣]
٢٣٥٢٠- ١٣ (التهذيب ٧: ٢٤٦ رقم ١٠٦٨) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبان، عن ضريس بن الملك قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال" هو له حلال" قلت: فإن جاءت بولد منه، فقال" هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر".
[١٤]
٢٣٥٢١- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٤٨ رقم ١٠٧٤) الحسين، عن (الفقيه ٣: ٤٥٦ رقم ٤٥٧٧) السراد، عن جميل بن صالح، عن ضريس .. الحديث بأدنى تفاوت و زاد" فإن كان فعل فهو حر" قلت: فيملك ولده قال" إن كان له مال اشتراه بالقيمة".
بيان
في الفقيه" دراج" بدل" صالح".
[١٥]
٢٣٥٢٢- ١٥ (التهذيب ٧: ٢٤٦ رقم ١٠٦٩) الحسين، عن فضالة، عن أبان عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن عارية الفرج، قال" لا بأس به" قلت: فإن كان منه ولد فقال" لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه".
بيان
أراد بالعارية التحليل و إنما أطلقها عليه تجوزا و بهذا يجمع بينه و بين ما مضى في باب تحليل الإماء أن عارية الفرج حرام و لكن لا بأس بالتحليل.