الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٩ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك و أشهدت على طلاقك، قال" يلزم الولد و لا يقبل قوله" [١].
[٦]
٢٣٥٣٤- ٦ (الكافي ٥: ٥٦١) علي، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد اللَّه بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر ع قال" أتى رجل من الأنصار رسول اللَّه ص فقال: هذه ابنة عمي و امرأتي لا أعلم إلا خيرا و قد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي فقال لامرأته: ما تقولين قالت: لا، و الذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره.
قال: فنكس رسول اللَّه ص رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أقبل على الرجل، فقال: يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل اللَّه الشبه [٢] لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول اللَّه".
بيان
" جعد قطط" كثير الجعودة" و الفطس" بالتحريك تطامن قصبة الأنف و انتشارها أو انفراش الأنف في الوجه، و سل الشيء إخراجه برفق.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦١ رقم ١٩٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: تسأل اللّه الشبهة.