الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٨ - باب المطلّقة التي لم يدخل بها
منه بتطليقة واحدة" [١].
[٤]
٢٢٩٩٤- ٤ (الكافي ٦: ٨٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة، و إن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض" [٢].
[٥]
٢٢٩٩٥- ٥ (الكافي ٦: ٨٤) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام [٣] (الكافي ٦: ٨٤) حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد و عبيس، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت من دون ذكر المهر.
[٦]
٢٢٩٩٦- ٦ (الكافي ٦: ٨٤) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز و ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما ع في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة، قال" بانت منه في التطليقة الأولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوجها متى شاءت و شاء بمهر جديد" قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر قال" لا، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٤ رقم ٢١٠ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٤ رقم ٢١١ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٥ رقم ٢١٢ بهذا السند أيضا.