الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٤ - باب تخيير النّساء في الطّلاق
[١٣]
٢٢٩٠٨- ١٣ (الفقيه ٣: ٥١٨ رقم ٤٨١٢) ابن مسكان، عن الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختياري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين".
[١٤]
٢٢٩٠٩- ١٤ (الفقيه ٣: ٥١٨ رقم ٤٨١٣) الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال" كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت".
[١٥]
٢٢٩١٠- ١٥ (الفقيه ٣: ٥١٩ رقم ٤٨١٤) السراد، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن يقوم قال" يجوز ذلك عليه" قلت: فلها متعة قال" نعم" قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال" نعم و إن ماتت هي ورثها الزوج".
[١٦]
٢٢٩١١- ١٦ (التهذيب ٨: ٨٩ رقم ٣٠٣) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: قلت له: رجل خير امرأته، قال" إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها".