الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٥ - باب تخيير النّساء في الطّلاق
[١٧]
٢٢٩١٢- ١٧ (التهذيب ٨: ٩٠ رقم ٣٠٨) عنه، عن ابن أسباط، عن محمد بن زياد، عن ابن أذينة، عن زرارة مثله و زاد فقلت: أصلحك اللَّه فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال" لا يكون أكثر من واحدة و هو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول اللَّه ص نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا" قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن فقال" ما ظنك برسول اللَّه ص لو اخترن أنفسهن أ كان يمسكهن".
[١٨]
٢٢٩١٣- ١٨ (التهذيب ٨: ٨٩ رقم ٣٠٤) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة و محمد، عن أحدهما ع قال" لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود".
[١٩]
٢٢٩١٤- ١٩ (التهذيب ٨: ٩٠ رقم ٣٠٥) عنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما ع قال" إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن اختارت زوجها فلا شيء".
[٢٠]
٢٢٩١٥- ٢٠ (التهذيب ٨: ٩٠ رقم ٣٠٦) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن السراد، عن ابن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر ع قال" لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما".