الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٩٦ - باب أنّ مطلّقة الغائب من أي يوم تعتدّ
(التهذيب ٨: ١٦٢ رقم ٥٦٤) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها و لا تعلم إلا بعد سنة، فقال" إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد و إلا فلتعتد من يوم يبلغها".
[٤]
٢٣٠٣١- ٤ (الكافي ٦: ١١١) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل و هو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا و كذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق و إن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت".
[٥]
٢٣٠٣٢- ٥ (الكافي ٦: ١١١) محمد، عن الأربعة قال: قال أبو جعفر ع" إذا طلق الرجل امرأته و هو غائب فليشهد على ذلك فإن مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها" [١].
[٦]
٢٣٠٣٣- ٦ (التهذيب ٨: ٦١ رقم ١٩٩) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الخراز، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال ثلاثة أشهر و زاد و المتوفّى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
[٧]
٢٣٠٣٤- ٧ (الكافي ٦: ١١١) علي، عن أبيه، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا ع قال" في المطلقة إذا قامت البينة إنه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت".
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٢ رقم ٥٦١ بهذا السند أيضا.