الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٥ - باب كراهة طلاق الزّوجة الموافقة
باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة
[١]
٢٢٦٠٦- ١ (الكافي ٦: ٥٤) العدة، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ع قال" مر رسول اللَّه ص برجل فقال: ما فعلت امرأتك فقال: طلقتها يا رسول اللَّه، قال: من غير سوء قال: من غير سوء"، ثم قال" إن الرجل تزوج فمر به النبي ص، فقال: تزوجت فقال: نعم، ثم مر به، فقال له [١]: ما فعلت امرأتك قال: طلقتها، قال: من غير سوء قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي ص فقال: تزوجت فقال: نعم ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك قال: طلقتها، قال: من غير سوء قال: من غير سوء، فقال له رسول اللَّه ص: إن اللَّه عز و جل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجل و كل ذواقة من النساء".
[٢]
٢٢٦٠٧- ٢ (الكافي ٦: ٥٤) الثلاثة، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه
[١] . في الكافي «ثم قال له بعد ذلك» بدل «ثم مرّ به فقال له».