الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٧ - باب عدّة المطلّقة الحبلى و المسترابة بالحبل
(الفقيه ٣: ٥١١ ذيل رقم ٤٧٩٢) البجلي قال: سمعت أبا إبراهيم ع يقول" إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت، و إلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه".
[٧]
٢٢٩٧١- ٧ (الكافي ٦: ١٠١) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن ع قال: قلت له:
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال" ثلاثة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال" عدتها تسعة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال" إنما الحبل تسعة أشهر" قلت: تزوج قال" تحتاط بثلاثة أشهر" قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال" لا ريبة عليها تزوج إن شاءت" [١].
[٨]
٢٢٩٧٢- ٨ (الكافي ٦: ١٠٢) حميد، عن ابن سماعة و القميان، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال: قلت له:
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال" ثلاثة أشهر" قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها إنها حامل قال" هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج و ليس بحامل، و إما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن اللَّه قد جعله
- ثلاثة أشهر.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٩ رقم ٤٤٥ بهذا السند أيضا.