الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢١ - باب طلاق المريض
[١٤]
٢٢٨٨٥- ١٤ (التهذيب ٨: ٨٠ رقم ٢٧٤) عنه، عن أخويه، عن أبيهما عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه.
[١٥]
٢٢٨٨٦- ١٥ (التهذيب ٨: ٨٠ رقم ٢٧٣) عنه، عن ابن أسباط، عن العلاء (التهذيب ٩: ٣٨٥ رقم ١٣٧٥) الحسين، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[١٦]
٢٢٨٨٧- ١٦ (التهذيب ٨: ٧٩ رقم ٢٧١) ابن محبوب، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن (الفقيه ٣: ٥٤٤ رقم ٤٨٧٥) ابن مسكان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال" ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه ما بينه و بين سنة إن مات في مرضه ذلك و إن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث".
بيان
إباحة التزويج لا ينافي اشتراط الإرث بعدمه و وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافي الاكتفاء بعدة الطلاق قبله فلا ينافي ما قدمناه.