الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠٠ - باب أنّ المتوفّى عنها زوجها و هو غائب من أي يوم تعتدّ و تحدّ
عليه" [١].
[٤]
٢٣٠٤١- ٤ (الكافي ٦: ١١٢) القميان و الرزاز، عن النخعي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال" تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له".
[٥]
٢٣٠٤٢- ٥ (الكافي ٦: ١١٢) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المتوفّى عنها زوجها و هو غائب متى تعتد فقال" يوم يبلغها" و ذكر أن رسول اللَّه ص قال" إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها و هو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها".
بيان
كان ذلك في الجاهلية فنسخت.
[٦]
٢٣٠٤٣- ٦ (الكافي ٦: ١١٢) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إن مات عنها يعني زوجها و هو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا فتمسك من الكحل و الطيب و الأصباغ" [٢].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٣ رقم ٥٦٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٦٣ رقم ٥٦٦ بهذا السند أيضا.