الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٩ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
بين الحيضتين" [١].
[١٤]
٢٢٩٣١- ١٤ (الكافي ٦: ٨٩) الثلاثة، عن جميل، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله" [٢].
[١٥]
٢٢٩٣٢- ١٥ (الكافي ٦: ٨٩) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" الأقراء هي الأطهار" [٣].
[١٦]
٢٢٩٣٣- ١٦ (الكافي ٦: ٨٨) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال" إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها" قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قروئها فقال" إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها و هو من الحيضة التي طهرت منها فإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة و هي أملك بنفسها" [٤].
[١٧]
٢٢٩٣٤- ١٧ (التهذيب ٨: ١٢٦ رقم ٤٣٤) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" عدة التي
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٢ رقم ٤٢٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٣ رقم ٤٢٤ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٣ رقم ٤٢٥ بهذا السند أيضا.
[٤] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٤ رقم ٤٣٠ بهذا السند أيضا.