الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٧ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع" [١].
[٧]
٢٢٩٢٤- ٧ (الكافي ٦: ٨٧) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سمعته يقول" المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير".
[٨]
٢٢٩٢٥- ٨ (الكافي ٦: ٨٧) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته، فقال" هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث".
[٩]
٢٢٩٢٦- ٩ (الكافي ٦: ٨٨) عنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع: إني سمعت ربيعة الرأي يقول:
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه و إنما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر ع" كذب لعمري ما قال ذلك برأيه و لكنه أخذه عن علي ع" قال: قلت له: و ما قال علي ع فيها قال" كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة" [٢].
[١٠]
٢٢٩٢٧- ١٠ (الكافي ٦: ٨٨) محمد، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد اللَّه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء،
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٣ رقم ٤٢٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٣ رقم ٤٢٩ بهذا السند أيضا.