الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٨ - باب عدّة المطلّقة المستقيم حيضها
عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال" حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها" قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال قال" نعم و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم" [١].
[١١]
٢٢٩٢٨- ١١ (الكافي ٦: ٨٧) الثلاثة، عن ابن بكير و جميل بن دراج و ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر [٢] ع قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال:
من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال" كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي ص".
[١٢]
٢٢٩٢٩- ١٢ (الكافي ٦: ٨٩) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال:
سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الأقراء التي سمى اللَّه في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال" كذب لم يقله برأيه و لكنه إنما بلغه عن علي ص" فقلت: أصلحك اللَّه أ كان علي ع يقول ذلك فقال" نعم إنما القرء الطهر يقرئ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعته" [٣].
[١٣]
٢٢٩٣٠- ١٣ (الكافي ٦: ٨٩) الثلاثة و العدة، عن سهل، عن البزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" القرء ما
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٤ رقم ٤٣١ بهذا السند أيضا.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي المطبوع: عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[٣] . في الكافي: دفقه و في الوسائل ٢٢: ٢٠١: دفعه.