الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٦ - باب عدّة المطلّقة الحبلى و المسترابة بالحبل
[٣]
٢٢٩٦٧- ٣ (الكافي ٦: ٨٢) عنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي بن عمران الشفاء [١]، عن ربعي، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنتان فوضعت واحدا و بقي واحد، قال" تبين بالأول و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها" [٢].
[٤]
٢٢٩٦٨- ٤ (التهذيب ٧: ٤٦٨ رقم ١٨٧٦) الصفار، عن العبيدي، عن يونس، عن ابن أذينة و ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تضع أ يحل لها أن تزوج قبل أن تطهر قال" إذا وضعت تزوجت و ليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر".
[٥]
٢٢٩٦٩- ٥ (الفقيه ٣: ٤١٤ رقم ٤٤٤٥ التهذيب ٧: ٤٧٤ رقم (١٩٠١) [٣] ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع ..
الحديث بأدنى تفاوت.
بيان
قد مضى في هذا المعنى خبر آخر في باب مناهي الباءة.
[٦]
٢٢٩٧٠- ٦ (الكافي ٦: ١٠١) الخمسة، عن [٤]
[١] . هكذا في الأصل و الكافي و لكن في التهذيب: عليّ بن عمران السقاء.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٣ رقم ٢٤٣ بهذا السند أيضا.
[٣] . و ص ٤٨٩ رقم ١٩٦٥.
[٤] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٩ رقم ٤٤٤ بهذا السند أيضا. و في المصادر كلّها: اعتدّت.