الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٠ - باب التي لا تحلّ حتّى تنكح زوجا غيره
على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال" على غير شيء" ثم قال" يا رفاعة كيف إذا طلقتها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين".
[١٢]
٢٢٦٦٧- ١٢ (التهذيب ٨: ٣٥ رقم ١٠٧) ابن محبوب، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ع يقول" الطلاق الذي يحبه اللَّه و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل، أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة و هو آخر القرء [١] لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه و هي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته و حلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلت بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها و يطلقها لم تحل له إلا بزوج".
بيان
هذا الخبر رده في التهذيبين بالطعن في ابن بكير و أنه رواه نصرة لمذهبه.
أقول: كيف يطعن هو في ابن بكير و هو الذي وثقه في فهرسته و عده الكشي من فقهاء أصحابنا و ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الأخبار و نقله غير واحد من الرجال كما مضى و يأتي فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية و كذا كلام
[١] . في التهذيب: آخر القروء.