الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١١ - باب طلاق المضطرّ و المكره
عن السراد، عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" لا يجوز الطلاق في استكراه و لا يجوز عتق في استكراه و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شيء معصية اللَّه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا و فعله فلا شيء عليه" قال" و إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللَّه عز و جل".
[٥]
٢٢٨٦٥- ٥ (الكافي ٦: ١٢٨) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر ع أمر بالعشار و معي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني و إن لم أحلف له فتشني و ظلمني، فقال" احلف له" قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال" احلف له" فقلت: إن المال لا يكون لي، قال" فعن مال أخيك، إن رسول اللَّه ص رد طلاق ابن عمر و قد طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فلم ير ذلك رسول اللَّه ص شيئا".
بيان
يعني أن الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحة لا يقع.
[٦]
٢٢٨٦٦- ٦ (الكافي ٦: ٨١) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا
[١] . أشار إليه في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٣٢ تحت عنوان يحيى بن عبد اللّه بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب المدني صاحب الديلم، حسن.