الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٧ - باب تخيير النّساء في الطّلاق
باب تخيير النساء في الطلاق
[١]
٢٢٨٩٦- ١ (الكافي ٦: ١٣٧) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه ع: قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال" لا، إنما هذا شيء كان لرسول اللَّه ص خاصة أمر بذلك ففعل، و لو اخترن أنفسهن لطلقهن و هو قول اللَّه جل و عزقُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا [١] [٢]".
بيان
" خير امرأته" أي في اختيار زوجها و بقائها على زوجيته أو اختيار نفسها و البينونة منه" و إنما هذا شيء" أي هذا التخيير و وجوب الطلاق عليه" لو اخترن أنفسهن" و حصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع مما خص به رسول اللَّه ص ليس لغيره" لطلقهن" أي لأتى
[١] . الأحزاب/ ٢٨.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٨٧ رقم ٢٩٩ بهذا السند أيضا.