الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٧٤ - باب المطلّقة التي لم تبلغ المحيض و التي يئست منه
الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها، قال" ليس عليها عدة و إن دخل بها" [١].
[١١]
٢٢٩٨٧- ١١ (الكافي ٦: ٨٥) حميد، عن [٢] (التهذيب ٨: ١٣٨ رقم ٤٨١) ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علي، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.
بيان
قال في الكافي قبل إيراد هذه الرواية المقطوعة و قد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن، ثم أورد الرواية ثم قال: و كان ابن سماعة يأخذ بها و يقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن الحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللَّه جل و عزوَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [٣] و كان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة، و ما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللَّه إن ارتبتم و إنما ذلك إذا بلغت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد و ارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة، و قال في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لأن اللَّه تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها قال اللَّه تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
[١] . و قد أورده في هذا الباب عن الكافي أيضا مع زيادة في وسطه فراجع.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٦٧ رقم ٢٢٣ بهذا السند أيضا مثله.
[٣] . الطلاق/ ٤.