الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٩ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال" أ ليس قد قضى علي ع في هذا، أحلتها آية و حرمتها أخرى و أنا أنهى عنها نفسي و ولدي".
بيان
الآية المحللة أو ما ملكت أيمانكم [١] و المحرمة حتى تنكح زوجا غيره [٢] و الاحتياط في هذا مما لا ينبغي تركه.
[٢٣]
٢٢٨١٥- ٢٣ (التهذيب ٨: ٨٧ رقم ٢٩٧) ابن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن [٣] فضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن العبد و الأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال" لا، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه".
[٢٤]
٢٢٨١٦- ٢٤ (التهذيب ٨: ٨٧ رقم ٢٩٨) عنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أ يراجعها إن أراد مولاها قال" لا" قلت: أ فرأيت إن وطئها مولاها أ يحل للعبد أن يراجعها قال" لا حتى تتزوج زوجا غيره و يدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها".
[١] . النساء/ ٣.
[٢] . البقرة/ ٢٣٠.
[٣] . في التهذيب «و» بدل «عن».