الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٨ - باب طلاق الأمة و طلاق الحرّة تحت العبد
[٢٠]
٢٢٨١٢- ٢٠ (الكافي ٦: ١٧٣) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال" لا" [١] قال ابن أبي عمير: و في حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في ذلك سواء.
[٢١]
٢٢٨١٣- ٢١ (التهذيب ٨: ٨٥ رقم ٢٩١) ابن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن عبد اللَّه، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال" يحل له فرجها من أجل شرائها و الحر و العبد في هذه المنزلة سواء".
بيان
أول في التهذيبين البينونة تارة بالخروج من العدة و أخرى بأن يكون على طريق المبارأة لتصير بالطلقة الواحدة بائنة و ثالثة قيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تتزوج زوجا آخر و الكل بعيد و الأولى أن يحمل على الرخصة و إن كره كما يدل عليه الخبر الآتي.
[٢٢]
٢٢٨١٤- ٢٢ (الكافي ٦: ١٧٣) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن التميمي أو [٢] ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه بن سنان (التهذيب ٨: ٨٣ رقم ٢٨٤) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كان تحته
[١] . إلى هنا أورده في التهذيب- ٨: ٨٤ رقم ٢٨٨ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الكافي «و» بدل «أو».