الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٨ - باب طلاق المريض
ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له:
رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال" فإنها ترثه إذا كان في مرضه" قال: قلت: و ما حد المرض قال" لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة" [١].
[٧]
٢٢٨٧٨- ٧ (الكافي ٦: ١٢٢ و ٧: ١٣٤) الثلاثة (التهذيب ٩: ٣٨٥ رقم ١٣٧٦) الحسين، عن (الفقيه ٤: ٣١١ رقم ٥٦٦٨) ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إلا أن يصح منه" قال: قلت: فإن طال به المرض قال" ما بينه و بين السنة".
[٨]
٢٢٨٧٩- ٨ (الكافي ٦: ١٢٢) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٨: ٧٨ رقم ٢٦٧) الحسين، عن أخيه الحسن، عن (الفقيه ٣: ٥٤٦ رقم ٤٨٨١) زرعة، عن سماعة قال:
- صحيح فكلمة «عن» قبل ابن سماعة زيادة من النسّاخ. و الصحيح ما أثبتناه.
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٨ رقم ٢٦٥ بهذا السند أيضا.