الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٣ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
[١٨]
٢٢٩٦١- ١٨ (التهذيب ٨: ١١٩ رقم ٤١١) عنه، عن السراد، عن مالك بن عطية، عن سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما رفع حيضتها، قال" إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر في يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت".
بيان
قال في الإستبصار: هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرئ بتسعة أشهر و هي أقصى مدة الحمل فتعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها و هي ثلاثة أشهر و الخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل و الاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا، و قال في خبر أبي بصير في قوله ع:
يحسب لها لكل شهر حيضة، و ما في معناه مما تضمن ثلاثة أشهر أنها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر و لو بيوم كان عدتها بالأقراء و إن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه، و أشار به إلى خبر الساباطي ثم استدل عليه بالأخبار المتضمنة أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها و خبر أبي مريم.
[١٩]
٢٢٩٦٢- ١٩ (الكافي ٦: ٩٩) العدة، عن سهل، عن [١]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٧ رقم ٤٠٥ بهذا السند أيضا.