الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٤ - باب استبراء الإماء
كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي" إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء اللَّه، و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه".
[٣٦]
٢٣٢٢٣- ٣٦ (التهذيب ٨: ١٧٦ رقم ٦١٩) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها قال" لا".
[٣٧]
٢٣٢٢٤- ٣٧ (التهذيب ٨: ١٧٧ رقم ٦٢٠) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطؤها قال" لا" قلت: فدون الفرج قال" لا يقربها".
بيان
حمله في التهذيبين على الكراهة و يأتي في باب إلحاق الولد بصاحب الفراش ما يناسب هذا الباب إن شاء اللَّه.
آخر أبواب عدد النساء و ما لهن و ما عليهن، و الحمد لله أولا و آخرا.