الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٢ - باب استبراء الإماء
تعالىوَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ [١].
[٣٠]
٢٣٢١٧- ٣٠ (الكافي ٥: ٤٧٥) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال" لا يقربها حتى تضع ولدها" [٢].
[٣١]
٢٣٢١٨- ٣١ (الكافي ٥: ٤٧٥) سهل، عن (التهذيب ٨: ١٧٦ رقم ٦١٨) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع: الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال" ما دون الفرج" قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها قال" أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها".
[٣٢]
٢٣٢١٩- ٣٢ (الكافي ٥: ٤٧٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال" لا بأس" قلت:
فيصيب منها في ذلك قال" تريد تغرة".
[٣٣]
٢٣٢٢٠- ٣٣ (الكافي ٥: ٤٧٥) محمد، عن أحمد
[١] . الطلاق/ ٤.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٧٦ رقم ٦١٧ بهذا السند أيضا.