الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧١ - باب استبراء الإماء
الأمة تكون للمرأة فتبيعها، قال" لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها".
[٢٨]
٢٣٢١٥- ٢٨ (التهذيب ٨: ١٧٤ رقم ٦٠٩) ابن بكير، عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت ذلك أبا جعفر ع فقال" هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود".
[٢٩]
٢٣٢١٦- ٢٩ (الكافي ٥: ٤٧٤) الخمسة، عن رفاعة [١]، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، فقال" سئل عن ذلك أبي ع فقال: أحلتها آية و حرمتها أخرى فأنا ناه عنها نفسي و ولدي" فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك" [٢].
بيان
كأن الآية المحللة قوله عز و جلأَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [٣] و المحرمة قوله
[١] . سقط من سند التهذيب ابن أبي عمير و لكن في الاستبصار بدله صفوان، أي: ... جميعا عن صفوان عن رفاعة. و قد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث- ٧:
٢٠٠ و قال: الظاهر صحّة ما في الكافي لأنّ الكليني أضبط، ثمّ لا إشكال في سقوط الواسطة في التهذيب.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١٧٦ رقم ٦١٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . النساء/ ٣.