الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٩ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
بيان:
" بالدم" أي تحسب الدم دم الحيض إذا كان بصفة الحيض في أيام حيضها" أو بالشهور" أي بالشهور الثلاثة إن سبقت إليها قبل أن ترى الدم بصفة الحيض" و إن اشتبه" أي لم يكن لها أيام و عادة أو كانت و قد نسيتها فتعمل بالصفة في أي يوم كانت الصفة بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض و لا ينقص عن أقله كما ثبت في محله، و قال في الإستبصار: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها فعليها أن تعتد بالأقراء التي هي الأطهار و إن لم يمكنها ذلك لاشتباه الدم عليها فيكفيها أن تعتد بثلاثة أشهر على ما تضمنه الأخبار الأخر.
[٩]
٢٢٩٥٢- ٩ (الفقيه ٣: ٥١٤ رقم ٤٨٠٤ التهذيب ٨: ١٢١ رقم (٤١٨) سأل محمد أبا عبد اللَّه ع عن عدة المستحاضة فقال" تنتظر قدر أقرائها (الفقيه) فتزيد يوما (ش) أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها".
بيان
" قدر أقرائها" أي أقراؤها التي كانت عادتها سابقا" فإن لم تحض" أي لم يكن لها حيض قبل ذلك بأن كانت مبتدئة.
[١٠]
٢٢٩٥٣- ١٠ (الكافي ٦: ٩٩) محمد، عن أحمد، عن المحمدين [١]
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٢٠ رقم ٤١٥ بهذا السند أيضا.