الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٨ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
ارْتَبْتُمْ [١] ما الريبة فقال" ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض" [٢].
بيان
" ما زاد على شهر" أي زاد حيضها على شهر يعني تحيض في أزيد من شهر و ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الأخبار و ما كان في الشهر يعني ما كان حيضها في الشهر" لم تزد" يعني المرأة" في الحيض" أي رؤية الحيض" عليه" أي على الشهر" ثلاث حيض" يعني إلى ثلاث حيض متوالية فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ و يكفي الدخول في الثالثة كما عرفت، و قال في الإستبصار الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل و لغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الأخبار الأخر.
[٨]
٢٢٩٥١- ٨ (التهذيب ٨: ١٢٧ رقم ٤٣٩) التيملي، عن جعفر بن محمد ابن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ع قال" تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها و إن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فإن ذلك لا يخفى لأن دم الحيض دم عبيط حار و دم الاستحاضة دم أصفر بارد".
[١] . الطلاق/ ٤.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ١١٨ رقم ٤٠٧ بهذا السند أيضا.