الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦١ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
[١٣]
٢٢٩٥٦- ١٣ (التهذيب ٨: ١٢٢ رقم ٤٢٢) أحمد، عن التميمي، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللَّه ع قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين [أو أربع سنين] [١] أو خمس سنين قال" تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت".
بيان
هذه الأخبار حملها في الإستبصار على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك فتعمل على عادتها السابقة المستقيمة و حمل أخبار الأشهر و ما مضى و ما يأتي على ما إذا لم يكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد بالأشهر، و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كل شهر مرة، قال: و قد نبه ع بقوله: يحسب لها كل شهر حيضة، على ذلك يعني في خبر أبي بصير الآتي.
[١٤]
٢٢٩٥٧- ١٤ (التهذيب ٨: ١٢١ رقم ٤١٧) أحمد، عن (الفقيه ٣: ٥١٣ رقم ٤٨٠٠) البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال" تعتد ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت".
[١٥]
٢٢٩٥٨- ١٥ (الكافي ٦: ٩٩) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٨: ١٢٠ رقم ٤١٣) الحسين، عن حماد بن
[١] . أثبتناه من التهذيب.