الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٥ - باب طلاق الحامل
باب طلاق الحامل
[١]
٢٢٧٧٢- ١ (الكافي ٦: ٨٢) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه، عن السراد، عن الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر ع عن طلاق الحبلى فقال" يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود" قلت له: فله أن يراجعها قال" نعم و هي امرأته" قلت: فإن راجعها و مسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال" لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر" قلت: فإن طلقها ثانية و أشهد على طلاقها ثم راجعها و أشهد على رجعتها و مسها ثم طلقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال" نعم" قلت: فما عدتها قال" عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج" [١].
بيان
يطلقها واحدة للعدة يعني لا يجوز له أن يطلقها للعدة إلا تطليقة واحدة فإن
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٧٢ رقم ٢٤٠ بهذا السند أيضا.