الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٧ - باب طلاق الحامل
يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه و يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة و الإمساك و يواقع".
[٥]
٢٢٧٧٦- ٥ (التهذيب ٨: ٧٣ رقم ٢٤٢) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال" نعم".
[٦]
٢٢٧٧٧- ٦ (التهذيب ٨: ٧٢ رقم ٢٣٩) ابن عيسى، عن البزنطي، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته على الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال" نعم" قلت: أ لست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق، قال" إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان و حمل قد بان و هذه قد بان حملها".
بيان
قد مضى أيضا أن الحبلى من اللواتي يطلقن على كل حال.
[٧]
٢٢٧٧٨- ٧ (التهذيب ٨: ٧١ رقم ٢٣٦) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" طلاق الحبلى واحدة و إن شاء راجعها قبل أن تضع و إن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب".