الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٤ - باب صيغة الطّلاق و اشتراط النيّة فيه
" الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك" قال" و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها".
[٤]
٢٢٦٧٦- ٤ (الكافي ٦: ٧٠) حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك" قال ابن سماعة: و إنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق.
[٥]
٢٢٦٧٧- ٥ (الكافي ٦: ٦٢ و ١٥٣) الثلاثة، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق" [١].
[٦]
٢٢٦٧٨- ٦ (الكافي ٦: ٦٢) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد اللَّه ع و عن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر ع إنهما قالا" لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق".
[٧]
٢٢٦٧٩- ٧ (التهذيب ٨: ٥١ رقم ١٦٠) التيملي، عن محمد بن الربيع الأقرع، عن هشام بن سالم
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٩ رقم ٢٧ بهذا السند أيضا. و فيه و في الكافي سقطت عبارة عن بعض أصحابه.