الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٦٢ - باب عدّة المطلّقة المسترابة بالحيض
عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها و هي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال" إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة".
[١٦]
٢٢٩٥٩- ١٦ (التهذيب ٨: ١٢٠ رقم ٤١٤) أحمد، عن السراد، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال" يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب".
[١٧]
٢٢٩٦٠- ١٧ (الكافي ٦: ٩٨) علي، عن أبيه، عن السراد (التهذيب ٨: ١١٩ رقم ٤١٠) ابن عيسى، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة و هي تحيض [في] كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال" أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها" قيل له: و إن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض قال" إذا مضت سنة و لم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها" قيل: فإن مات أو ماتت فقال" أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا".