الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٦ - باب طلاق الحامل
بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس بأنها أيضا واحدة، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها لتبين منه، فلا يجوز ذلك بل يقع الأولى خاصة ثم إن راجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة بالشهور يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد و هذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار الآتية.
[٢]
٢٢٧٧٣- ٢ (التهذيب ٨: ٧١ رقم ٢٣٧) الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، فقال" تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
[٣]
٢٢٧٧٤- ٣ (الفقيه ٣: ٥١٢ رقم ٤٧٩٥) الحديث مرسلا عن الصادق ع.
بيان
هذا إنما يصح إذا لم يكن طلاقه بقصد المراجعة و لا مراجعته للطلاق كما بيناه و كما صرح به في الحديث الآتي.
[٤]
٢٢٧٧٥- ٤ (التهذيب ٨: ٧٢ رقم ٢٤١) التيملي، عن أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الأشعري، عن ابن بكير، عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلقها قال